اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 102
سوى الإقرار، لأن الشاهد لا يعرف قصده و لا يشاهد التأثير و يكفي مرة، و قيل:
بل يثبت بالشاهدين للخبر: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه [1].
وحده القتل ان كان مسلما و التأديب ان كان كافرا، و قيل: انما يقتل مستحله، و في الخبر «الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على أم رأسه» [2] و في الحديث النبوي: ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل. قيل: يا رسول اللّه و لم؟
قال: لان الكفر أعظم من السحر، و لان الكفر و السحر مقرونان [3].
و في حديث علي (عليه السلام): من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده من ربه، وحده القتل الا أن يتوب، يعني لا يبقى بينه و بين ربه عهد بعد ذلك و يبرأ اللّه منه [4].
القول في حد المرتد
قال اللّه تعالى «وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كٰافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ»[5] و قال «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ»[6].
555- مفتاح [معنى الارتداد]
الارتداد هو الكفر بعد الإسلام و لو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة، كوجوب الصلوات الخمس و الزكاة المفروضة، و صوم شهر رمضان، و حجة