responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 102

سوى الإقرار، لأن الشاهد لا يعرف قصده و لا يشاهد التأثير و يكفي مرة، و قيل:

بل يثبت بالشاهدين للخبر: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه [1].

وحده القتل ان كان مسلما و التأديب ان كان كافرا، و قيل: انما يقتل مستحله، و في الخبر «الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على أم رأسه» [2] و في الحديث النبوي: ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل. قيل: يا رسول اللّه و لم؟

قال: لان الكفر أعظم من السحر، و لان الكفر و السحر مقرونان [3].

و في حديث علي (عليه السلام): من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده من ربه، وحده القتل الا أن يتوب، يعني لا يبقى بينه و بين ربه عهد بعد ذلك و يبرأ اللّه منه [4].

القول في حد المرتد

قال اللّه تعالى «وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كٰافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ» [5] و قال «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» [6].

555- مفتاح [معنى الارتداد]

الارتداد هو الكفر بعد الإسلام و لو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة، كوجوب الصلوات الخمس و الزكاة المفروضة، و صوم شهر رمضان، و حجة


[1] وسائل الشيعة 18- 577.

[2] وسائل الشيعة 18- 576.

[3] وسائل الشيعة 18- 576.

[4] وسائل الشيعة 18- 577.

[5] سورة البقرة: 217.

[6] سورة آل عمران: 85.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست