responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 80

للمعتبرة، و ليست صريحة في الطهارة، بل جواز الصلاة عليها فحسب كما عليه الراوندي و جماعة، و يدل عليه الموثق نصا. و في الصحيح «كيف تطهر من غير ماء» [1].

و أما الصحيح الأخر «إذا جففته الشمس فصل فيه فهو طاهر» [2] فيحتمل أن يكون من قبيل «كل يابس ذكى» [3] جمعا بين النصوص.

و ربما يلحق بالبول كل نجاسة مائعة، و بالأرض و أخويها كل ما لا يمكن نقله كالأشجار و الابنية. كما هو ظاهر الخبر. و فيه ما فيه.

92- مفتاح [طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة و الانتقال]

تطهر الأعيان النجسة بالاستحالة، كأن تصير رمادا أو دخانا أو فحما، و خلاف المبسوط في الثاني شاذ، و كصيرورة الأرض العذرة و الميتات ترابا أو دودا، و الكلب ملحا، إذ الحكم انما تعلق بالاسم و الحقيقة، و كذلك صيرورة الكافر مسلما و لو باللحوق كمسبى المسلم.

و كذا الانتقال الى ما لا نفس له، كدم البعوض و البق، و كذا انقلاب الخمر خلا، كما في المعتبر بلا خلاف، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه، و سواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة على المشهور، و ان كره العلاج للخبر.

و استفادة التعميم من المعتبرة ليست من حيث العموم أو المفهوم فحسب، بل ورد فيه النص أيضا «العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل أو شيء بغيره


[1] وسائل الشيعة 2- 1042.

[2] وسائل الشيعة 2- 1043.

[3] وسائل الشيعة 2- 1034.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست