responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 78

88- مفتاح [ما لو جهل موضع الملاقاة أو شك]

لو جهل موضع الملاقاة غسل كل ما وقع فيه الاشتباه بلا خلاف للصحاح المستفيضة، و لعدم انتقاض اليقين بالشك، كما في الصحيح، و ان لم يكن يحكم بنجاسة كل جزء جزء لعين ما ذكر.

و لو شك في الملاقاة أو لاقى مكروها رش بالماء استحبابا كما في النصوص، و ربما تخصص بمواردها كالبول و المنى المشكوكين و المذي و عرق الجنب من الحرام و الكلب اليابس و بول البعير و الشاة، و الأظهر التعميم.

و في قيام ظن الملاقاة مقام العلم ثلاثة أقوال، ثالثها القيام ان استند الى سبب معتبر عند الشارع، كشهادة عدلين و اخبار المالك، و ظاهر الروايات العدم مطلقا، فيكتفى بالرش و ان كان التفصيل أحوط.

89- مفتاح [ما يستحب في الإزالة]

قيل: يستحب الاستظهار في الإزالة بتثنية الغسل و تثليثه، و أن يباشرها بنفسه إذا كانت في ثوب صلاته، كما يشعر به الحسن، و العصر في بول الرضيع، و ازالة ما دون الدرهم من الدم للصلاة، و صبغ لونه بعد زوال عينه عن الثوب بطاهر و المشق أفضل، و غسل ذي القروح ثوبه في كل يوم مرة، و ازالة بول البغال و الحمير و الدواب و روثها، و ذرق الدجاج غير الجلال، و سؤر آكل الجيف، و الحائض المتهمة، و من لا يتوقى النجاسة، و الحية، و الفارة،

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست