responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 62

68- مفتاح [وجوب وضع الكفين على الأرض]

يجب وضع الكفين معا على الأرض، كما في الصحاح المستفيضة فعلا في معرض البيان، و قيل: مرتين كما في بعضها قولا، و حمل على الاستحباب أو التخيير جمعا، و قيل: للوضوء مرة و للغسل مرتين للجمع، و يدفعه المعتبرة الدالة بعضها على المساواة، و آخر على اجزاء المرة الواحدة في الغسل.

و يشترط علوق التراب و ان استحب النفض، وفاقا للسيد و جماعة و ان خالف الأكثر، لان «من» في الآية للتبعيض كما قاله جماعة من علماء العربية، و للصحيح في تفسيرها. و لعل النفض لتقليل ما يوجب التشويه. و نمنع جوازه على الحجر كما مر، و العلوق الابتدائي كاف و ان لم يبق لليدين، مع أن الظاهر بقاء شيء، بل لذلك استحب تكرار الضرب فسقط حججهم.

و يمكن القول بوجوب التكرار مع عدم بقاء التراب خاصة، و هو جمع رابع بين النصوص الفعلية و القولية حسن.

69- مفتاح [وجوب الترتيب في التيمم]

يجب الترتيب: فيبدأ بالضرب، ثم مسح الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، إجماعا، كما ورد في المستفيضة في مقام البيان، و الموالاة، كما وردت فيها فعلا و بيانا، و طهارة التراب، لقوله سبحانه «طَيِّباً» و هو الطاهر، و المباشرة بالنفس، كما مر في المائيتين.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست