responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 53

لتخصيص ذلك بالجنابة. قال المحقق: و إخراج غسل الجنابة من دون ذلك تحكم بارد.

و ربما يقال: يتجه ذلك في غسل مس الميت، لان الثابت فيه أصل الوجوب.

و لم نقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات، فلا مانع من أن يكون واجبا لنفسه، كغسل الجمعة و الإحرام عند من أوجبهما.

58- مفتاح [الأغسال الواجبة]

الحدث الأكبر الموجب للغسل هو: الجنابة، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة المثقبة للكرسف، و الموت بالضرورة من الدين، و مس الميت نجسا للصحاح المستفيضة. و قول السيد (رحمه اللّه) باستحبابه شاذ.

و يتحقق الجنابة بالإنزال من ذكر أو أنثى في يقظة أو نوم، و إيلاج الحشفة، فاعلا كان أو مفعولا، في قبل إجماعا أو دبر على المشهور، خلافا للشيخ في دبر المرأة، لظاهر الصحيح، و صريح المرفوع.

و عورض بادعاء السيد الإجماع على الوجوب، و دلالة بعض العمومات عليه، كالصحيح «إذا أدخله وجب الغسل» [1] و كالصحيح «أ توجبون عليه الجلد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء» [2] و بالمرسل، و هو نص في وجوبه على الرجل خاصة. و الروايات الأخر ناصة في نفى وجوبه على المرأة بلا معارض.

و كذا الخلاف في دبر الغلام و لا نص فيه.

و الحيض و النفاس انما يوجبان الغسل بعد الطهر منهما، و الاستحاضة


[1] وسائل الشيعة 1- 469 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 1- 470 ح 5.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست