اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 46
للإجماع فيه، و هو مجمع عظمي الذراع و العضد.
و الكعب عندنا هو المفصل بين الساق و القدم، كما فهمه العلامة و شيخنا البهائي من الصحاح و كتب اللغة، دون العظم الناتئ في ظهر القدم كما زعمه سائر المتأخرين وفاقا للمفيد، لاشتباه وقع لهم.
51- مفتاح [وجوب المسح ببلة الوضوء]
يجب أن يكون المسح ببلة الوضوء، و لو بالأخذ من مظانها ان لم يبق في اليدين، من غير استيناف على المشهور للإجماع المنقول، و ان خالف الإسكافي.
و ليس في النصوص الا أنهم (عليهم السلام) فعلوه في مقام البيان.
و الظاهر عدم اشتراط جفاف المحل، لإطلاق الأمر و صدق الامتثال.
أما عدم الحائل فشرط قطعا، للإجماع و عدم صدق الامتثال بدونه، و للصحاح المستفيضة، و هي في المنع على الخفين تكاد تبلغ حد التواتر، بل المستفاد من الصحيح عدم جواز التقية فيه.
52- مفتاح [وجوب الترتيب في الوضوء]
يجب الترتيب كما في الآية، و تقديم اليمنى من اليد بلا خلاف للصحاح.
و الأحوط تقديم الرجل اليمنى أيضا كما في الصحيح، و أوجبه الصدوقان.
و الناسي يعيد ما يحصل معه الترتيب للصحاح.
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 46