responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 46

للإجماع فيه، و هو مجمع عظمي الذراع و العضد.

و الكعب عندنا هو المفصل بين الساق و القدم، كما فهمه العلامة و شيخنا البهائي من الصحاح و كتب اللغة، دون العظم الناتئ في ظهر القدم كما زعمه سائر المتأخرين وفاقا للمفيد، لاشتباه وقع لهم.

51- مفتاح [وجوب المسح ببلة الوضوء]

يجب أن يكون المسح ببلة الوضوء، و لو بالأخذ من مظانها ان لم يبق في اليدين، من غير استيناف على المشهور للإجماع المنقول، و ان خالف الإسكافي.

و ليس في النصوص الا أنهم (عليهم السلام) فعلوه في مقام البيان.

و الظاهر عدم اشتراط جفاف المحل، لإطلاق الأمر و صدق الامتثال.

أما عدم الحائل فشرط قطعا، للإجماع و عدم صدق الامتثال بدونه، و للصحاح المستفيضة، و هي في المنع على الخفين تكاد تبلغ حد التواتر، بل المستفاد من الصحيح عدم جواز التقية فيه.

52- مفتاح [وجوب الترتيب في الوضوء]

يجب الترتيب كما في الآية، و تقديم اليمنى من اليد بلا خلاف للصحاح.

و الأحوط تقديم الرجل اليمنى أيضا كما في الصحيح، و أوجبه الصدوقان.

و الناسي يعيد ما يحصل معه الترتيب للصحاح.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست