responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 385

فإنه فيها أعظم، و لأنه يقسي القلب، و لان من خرج منها دام شوقه إليها، كل ذلك مروي، و في الصحيح: لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة [1].

فما ورد بخلاف ذلك فمحمول على ما إذا أمن مما ذكر أو ما دون السنة.

القول في فوات الحج و العمرة

قال اللّه عز و جل «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [2].

430- مفتاح [حكم من فاته الحج]

من فاته الحج سقطت عنه أفعاله و تحلل بعمرة مفردة مع الإمكان، و عليه الإتيان به من قابل ان استقر في ذمته، بإجماع العلماء و الصحاح المستفيضة، منها: أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم و قد فاته الحج فليجعلها عمرة و عليه الحج من قابل.

و لا يجب عليه الهدي على المشهور للأصل، و فيه قول آخر و خبر شاذان، و يستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم الإتيان بالعمرة، كما في الصحيح، قيل: هذه العمرة واجبة بالفوات، فلا يجزي عن عمرة الإسلام.

431- مفتاح [من أحصر أو صد عن الحج]

من أحصر بمرض أو صد بعدو و لم يكن له طريق آخر، أو يقصر نفقته عنه،


[1] وسائل الشيعة 9- 343.

[2] سورة البقرة: 196.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست