اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 385
فإنه فيها أعظم، و لأنه يقسي القلب، و لان من خرج منها دام شوقه إليها، كل ذلك مروي، و في الصحيح: لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة [1].
فما ورد بخلاف ذلك فمحمول على ما إذا أمن مما ذكر أو ما دون السنة.
القول في فوات الحج و العمرة
قال اللّه عز و جل «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»[2].
430- مفتاح [حكم من فاته الحج]
من فاته الحج سقطت عنه أفعاله و تحلل بعمرة مفردة مع الإمكان، و عليه الإتيان به من قابل ان استقر في ذمته، بإجماع العلماء و الصحاح المستفيضة، منها: أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم و قد فاته الحج فليجعلها عمرة و عليه الحج من قابل.
و لا يجب عليه الهدي على المشهور للأصل، و فيه قول آخر و خبر شاذان، و يستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم الإتيان بالعمرة، كما في الصحيح، قيل: هذه العمرة واجبة بالفوات، فلا يجزي عن عمرة الإسلام.
431- مفتاح [من أحصر أو صد عن الحج]
من أحصر بمرض أو صد بعدو و لم يكن له طريق آخر، أو يقصر نفقته عنه،