اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 32
به، حسبما شرطه كما و كيفا و مكانا و زمانا، ما لم يكن الشرط منافيا لحقيقة الصلاة، للكتاب و السنة و الإجماع.
و لو لم يكن له مزية، ففي انعقاده قولان، أصحهما ذلك.
و في الاجزاء بالإتيان بدونه وجهان، و يأتي في محله.
القول في النوافل
قال اللّه تعالى في الحديث القدسي: ان العبد ليتقرب الى بالنوافل حتى أحبه [1]. الحديث.
29- مفتاح [النوافل اليومية]
يستحب لكل مكلف خال عن الحيض و النفاس واجد للطهور، في كل يوم و ليلة في الحضر أربع و ثلاثون ركعة من الصلاة استحبابا مؤكدا، للإجماع و الصحاح: ثمان إذا زالت الشمس، و ثمان بعد الظهر، و أربع بعد المغرب، و ركعتان بعد العشاء قاعدا أو قائما تعدان بواحدة تسميان بالوتيرة. و ثلاث عشرة ركعة من الليل، حادية عشرها مفردة، و اللتان بعدها سنة الفجر.
و في بعض الصحاح أقل من ذلك، بإسقاط أربع بعد الظهر و ركعتين بعد المغرب و اللتين بعد العشاء. و لا منافاة، إذ لا يستفاد منه الا تأكيد الاستحباب في الأقل.
و في الصحيح «لا تصل أقل من أربع و أربعين ركعة» يعني مع الفريضة.
و فيه بعد عد النوافل، انما هذه كله تطوع و ليس بمفروض.