responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 311

344- مفتاح [عدم جواز الإحرام قبل الميقات]

لا يجوز لحاج و لا معتمر أن يحرم قبل هذه المواقيت و لا بعدها اختيارا، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، إلا لمن أراد العمرة المفردة في رجب و خشي تقضيه فيقدم، للإجماع و الصحيحين، و كذا الناذر للتقديم للصحيح و غيره، خلافا للحلي.

و يجوز لمن نسي أو جهل أو لم يرد النسك أو عرض له مانع حتى جاوزه، و تعذر العود أن يحرم من خارج الحرم أينما كان، فان كان قد دخل الحرم و لم يمكنه الخروج جاز أن يحرم فيه، و ان أمكنه العود الى ميقات وجب، بلا خلاف في شيء من ذلك للمعتبرة.

القول في عقد الإحرام و ما يتبعه

قال اللّه تعالى «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ» [1].

345- مفتاح [ما يستحب في الإحرام]

يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة، كما في الصحاح، و ظاهر النهاية وجوبه، و في المقنعة ان حلقه فيه كان عليه دم، و له رواية فيها ضعف و حملت على ما إذا حلق بعد الإحرام، و اطلاء الجسد سيما العانة و الإبطين و تنظيفه، و تقليم الأظفار و الأخذ من الشارب، و الغسل و أوجبه العماني كما مر،


[1] سورة البقرة: 197.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست