اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 311
344- مفتاح [عدم جواز الإحرام قبل الميقات]
لا يجوز لحاج و لا معتمر أن يحرم قبل هذه المواقيت و لا بعدها اختيارا، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، إلا لمن أراد العمرة المفردة في رجب و خشي تقضيه فيقدم، للإجماع و الصحيحين، و كذا الناذر للتقديم للصحيح و غيره، خلافا للحلي.
و يجوز لمن نسي أو جهل أو لم يرد النسك أو عرض له مانع حتى جاوزه، و تعذر العود أن يحرم من خارج الحرم أينما كان، فان كان قد دخل الحرم و لم يمكنه الخروج جاز أن يحرم فيه، و ان أمكنه العود الى ميقات وجب، بلا خلاف في شيء من ذلك للمعتبرة.
القول في عقد الإحرام و ما يتبعه
قال اللّه تعالى «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ»[1].
345- مفتاح [ما يستحب في الإحرام]
يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة، كما في الصحاح، و ظاهر النهاية وجوبه، و في المقنعة ان حلقه فيه كان عليه دم، و له رواية فيها ضعف و حملت على ما إذا حلق بعد الإحرام، و اطلاء الجسد سيما العانة و الإبطين و تنظيفه، و تقليم الأظفار و الأخذ من الشارب، و الغسل و أوجبه العماني كما مر،