responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 309

342- مفتاح [من يجوز له العدول و عدمه]

يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل الى التمتع إذا لم يتعين عليه الافراد بخلاف القارن، للصحاح المستفيضة، سواء قبل الطواف و السعي فيعتمر أولا ثم يحج، أو بعدهما إذا اقدمهما على الوقوف، كما عليه الأكثر، فيجعلها عمرة فيقصر ثم يحرم بحج التمتع، الا أنه ان كان قد لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له، كذا يستفاد من الاخبار، و فيه أقوال أخر.

الباب الثاني في ما يتعلق بالإحرام

القول في المواقيت

343- مفتاح [بيان المواقيت لأهل الأعصار]

الميقات لأهل العراق العقيق [1]، و كذا أهل نجد، و أفضله المسلخ و يليه غمرة [2]، كما في النصوص، و المشهور ان آخره ذات عرق للخبرين، خلافا للنهاية فمنع من التأخير اليه الا للتقية أو المرض، للصحيح و هو أحوط.

و لا هل المدينة ذو الحليفة و فسر في الصحيح بمسجد الشجرة، و لهذا اقتصر جماعة عليه فلم يجوزوا خارج المسجد و هو أحوط، و إذا جاوزه فالجحفة،


[1] و هو واد طويل يزيد على بريدين.

[2] منزل بطريق مكة و هو فصل ما بين تهامة و نجد.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست