responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 307

340- مفتاح [في حج القران]

القران انما يتميز عن الافراد و يفضل عليه، بسياق الهدي عند إحرامه فحسب، وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة، و قيل: به و بالجمع بين العبادتين فيه من غير تحلل بينهما معا، و لهذا سمي بالقران.

و ان المتمتع لو ساق الهدي لم يجز له التحلل من العمرة حتى يأتي بالحج و كان قارنا، لروايات لا دلالة لها على ذلك صريحا، مع أن القول بجواز القران بينهما بنية واحدة، أو إدخال أحدهما على الأخر من غير تحلل، يتوقف على النقل الصريح، و الشيخ ادعى الإجماع على خلافه، و آية «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» أيضا تنافيه، و في الصحيح عن رجل نسي أن يقصر حتى يحرم بالحج. قال:

يستغفر اللّه [1].

و أوجب والد الصدوق على ناسي التقصير دما يهريقه للخبر، و وافقه في التهذيب، و حمله في الفقيه على الاستحباب و هو أحسن، للصحيح «يستغفر اللّه و لا شيء عليه و تمت عمرته» [2] أما العامد فقيل: يبطل عمرته و يصير حجة مبتولة للخبرين، و قيل: يبطلا إحرامه و يبقى على إحرامه الأول.

341- مفتاح [عدم جواز الخروج للمحرم من مكة]

لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة إلا محرما بالحج، كما في الحسان


[1] من لا يحضره الفقيه 2- 237.

[2] وسائل الشيعة 9- 73.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست