اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 30
إذا اجتمع عيد و جمعة، تخير من صلى العيد في حضور الجمعة و عدمه للصحيح، و قيل: بل يجب الحضور لقطعية دليله، و قيل: يختص التخيير بمن كان قاصي [1] المنزل للخبر. و الأول أصح، وفاقا للأكثر.
24- مفتاح [وجوب صلاة الايات]
تجب الصلاة بكسوف أحد النيرين و الزلزلة على المشهور، للصحيح «صلاة الكسوف فريضة» [1]. و في رواية «فإذا انكسفتا أو إحداهما فصلوا» [2].
و في الزلزلة: فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال: صل صلاة الكسوف [3].
و قيل: باستحبابها في الزلزلة، و الأكثر على وجوبها للرياح المظلمة و غيرها، من أخاويف السماء المخوفة لعامة الناس، وفاقا للأكثر، لظاهر الصحاح، و قيل: بل تستحب لذلك، و قيل: بل تجب للريح المخوفة و الظلمة الشديدة خاصة.
25- مفتاح [كيفية صلاة الايات]
هذه الصلاة عشر ركعات و أربع سجدات بالإجماع و الصحاح، و يشترط فيها زيادة على ما يشترط في اليومية، العلم بالاية لاستحالة تكليف الغافل.