responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 30

إذا اجتمع عيد و جمعة، تخير من صلى العيد في حضور الجمعة و عدمه للصحيح، و قيل: بل يجب الحضور لقطعية دليله، و قيل: يختص التخيير بمن كان قاصي [1] المنزل للخبر. و الأول أصح، وفاقا للأكثر.

24- مفتاح [وجوب صلاة الايات]

تجب الصلاة بكسوف أحد النيرين و الزلزلة على المشهور، للصحيح «صلاة الكسوف فريضة» [1]. و في رواية «فإذا انكسفتا أو إحداهما فصلوا» [2].

و في الزلزلة: فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال: صل صلاة الكسوف [3].

و قيل: باستحبابها في الزلزلة، و الأكثر على وجوبها للرياح المظلمة و غيرها، من أخاويف السماء المخوفة لعامة الناس، وفاقا للأكثر، لظاهر الصحاح، و قيل: بل تستحب لذلك، و قيل: بل تجب للريح المخوفة و الظلمة الشديدة خاصة.

25- مفتاح [كيفية صلاة الايات]

هذه الصلاة عشر ركعات و أربع سجدات بالإجماع و الصحاح، و يشترط فيها زيادة على ما يشترط في اليومية، العلم بالاية لاستحالة تكليف الغافل.


[1] أى بعيد المنزل.


[1] وسائل الشيعة 5- 142.

[2] وسائل الشيعة 5- 144.

[3] وسائل الشيعة 5- 144.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست