اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 292
كتاب مفاتيح الحج
قال اللّه عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ»[1] و قال سبحانه «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ»[2].
و في الحسن في الآية الأولى: يعني به الحج و العمرة جميعا لأنهما مفروضان و في الثانية يعني بتمامهما أداءهما و اتقاء ما يتقي المحرم فيهما [3].
و في الصحيح: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لان اللّه يقول: و أتموا الحج و العمرة للّه [4].
و فيه: من مات و لم يحج حجة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا [5].
و فيه: ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لقيه أعرابي فقال له: يا رسول اللّه اني خرجت أريد الحج ففاتني و أنا رجل مميل، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج. قال: فالتفت اليه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال