responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 263

293- مفتاح [كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان و المفيض من عرفات]

و من ذلك صوم كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هو ثلاثة أيام بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين على المشهور للخبر، خلافا للحلبي فخير بينهما، و للقاضي فجعلها كفارة يمين، و للعماني فأسقطها و له الخبر، و للصدوق فجعلها كفارة شهر رمضان و له الموثق، و حمله الشيخ على من فعل ذلك استخفافا و تهاونا، و المحقق على الاستحباب، و أيده الشهيد الثاني باختلاف تقديرها و تحديد وقت ثبوتها في النصوص، و في الصحيح: رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان. قال: ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر لا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم، و ان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك» [1] و هو أصح ما في الباب، و لم أجد به عاملا.

و من ذلك صوم كفارة من أفاض من عرفات عامدا قبل الغروب و هو ثمانية عشر يوما بعد العجز عن البدنة، للصحيح، و جزاء الصيد على قول للنصوص، و يأتي بيانهما.

294- مفتاح [كفارة التخيير بينه و بين غيره]

و قد يجب على التخيير بينه و بين غيره، و هو صوم كفارة من أفطر يوما في شهر رمضان عامدا بما يوجب الكفارة على المشهور، للصحيح: في رجل أفطر


[1] وسائل الشيعة 7- 254.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست