responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 261

و مثلها كفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان، على قول الصدوق و الشيخ في كتابي الحديث للقوي، و حمله في المعتبر على الاستحباب، و الأكثر على التخيير بينها كما يأتي.

291- مفتاح [وجوب الكفارة بعد العجز عن غيرها]

و قد يجب بعد العجز عن غيره، و منه صوم كفارة قتل الخطأ، قال اللّه تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» إلى قوله «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ» [1] و في معناه النصوص المستفيضة، و لا خلاف فيه الا لمن شذ فخير بينها.

و مثلها كفارة الظهار قال عز من قائل «وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» إلى قوله «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» [2].

و مثلها كفارة الجماع في الاعتكاف الواجب وفاقا للصدوق، للصحيح:

عن المعتكف يجامع أهله. قال: إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر [3].

و الأكثر على التخيير بين الخصال الثلاث، للموثق: عن معتكف واقع أهله. قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان [4]. و أوجبها المفيد و السيد بمطلق فعل المفطر سواء الجماع و غيره، و لم نجد مستندهما.

و مثلها كفارة من حلف بالبراءة على قول الشيخين و جماعة، و ان عجز فكفارة يمين كما يأتي، و قيل: يأثم و لا كفارة، و في المكاتبة الصحيحة: رجل


[1] سورة النساء: 92.

[2] سورة المجادلة: 4.

[3] وسائل الشيعة 7- 406.

[4] وسائل الشيعة 7- 406.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست