responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 260

و كذا الجماع و هو أشد كراهة، و حرمه الشيخ للصحيحين الصريحين، و حملا على الكراهة المغلظة جمعا بينهما و بين الصحيحين المجوزين، و الشيخ حمل الأخيرين على من غلبته الشهوة، و على كون الجماع ليلا لا نهارا و هو بعيد، و الأحوط تركه. و ليعلم أن النصوص الواردة في هذا المقام كلها مختصة بالمسافر.

القول في صيام الكفارات و سائر أحكامها

قال اللّه سبحانه في موضعين «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ» [1] و قال في موضع آخر «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ» [2].

290- مفتاح [موارد كفارة الجمع]

الصوم في الكفارة قد يجب مع غيره، و هو صوم كفارة قتل العمد، فان خصالها الثلاث يجب جميعا، للإجماع و المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح:

سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا إله توبة؟ فقال: ان كان قتله لإيمانه فلا توبة له، و ان كان قتله لغضب أو بسبب من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، و ان لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول، فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا [3].


[1] سورة النساء: 92.

[2] سورة البقرة: 196.

[3] وسائل الشيعة 19- 19.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست