اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 260
و كذا الجماع و هو أشد كراهة، و حرمه الشيخ للصحيحين الصريحين، و حملا على الكراهة المغلظة جمعا بينهما و بين الصحيحين المجوزين، و الشيخ حمل الأخيرين على من غلبته الشهوة، و على كون الجماع ليلا لا نهارا و هو بعيد، و الأحوط تركه. و ليعلم أن النصوص الواردة في هذا المقام كلها مختصة بالمسافر.
القول في صيام الكفارات و سائر أحكامها
قال اللّه سبحانه في موضعين «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ»[1] و قال في موضع آخر «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ»[2].
290- مفتاح [موارد كفارة الجمع]
الصوم في الكفارة قد يجب مع غيره، و هو صوم كفارة قتل العمد، فان خصالها الثلاث يجب جميعا، للإجماع و المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح:
سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا إله توبة؟ فقال: ان كان قتله لإيمانه فلا توبة له، و ان كان قتله لغضب أو بسبب من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، و ان لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول، فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا [3].