responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 237

لم يرق على الضعيف و يرحم الجائع [1].

و الصيام أربعة أقسام: واجب، و مندوب، و مكروه، و محظور.

و الواجب خمسة: صوم شهر رمضان، و الكفارات، و بدل دم المتعة، و الاعتكاف على وجه، و النذر و ما في معناه.

و المندوب قد لا يختص وقتا كصيام أيام السنة كلها غير الواجب و المحرم، فان الصوم جنة من النار، و قد يختص وقتا و هو المؤكد منه.

و المكروه بالمعنى المتعارف لا يخرج عن الواجب و الندب كما حقق في محله.

و المحظور ما هو خلاف السنة و الممنوع منه، و كلها من ضروريات الدين.

الباب الأول في شرائطه و كيفيته و أحكامه

القول في الشرائط

قال اللّه تعالى «وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» [2].

266- مفتاح [شرائط وجوب الصوم]

انما يجب الصوم على كل مكلف خال عن الحيض و النفاس، صحيح من المرض المستضر به، مقيم أو في حكمه، بالإجماع و النصوص المستفيضة.


[1] وسائل الشيعة 7- 3.

[2] سورة البقرة: 185.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست