responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 233

264- مفتاح [صدقة السر أفضل من الجهر]

صدقة السر أفضل من الجهر، قال اللّه سبحانه «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» و عن مولانا الصادق (عليه السلام): الصدقة في السر و اللّه أفضل منها في العلانية [1].

و استثنى منها ما إذا اتهم في ترك المواساة فيظهرها دفعا للتهمة، أو قصد اقتداء الناس به تحريصا على نفع الفقراء، و قيل: هذا كله في المندوبة، أما الواجبة فإظهارها أفضل لعدم تطرق الرياء إليها كما يتطرق إلى المندوبة، و لاستحباب حملها الى الامام المنافي للكتمان غالبا، و في الحسن: كلما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره، و كلما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه، فلو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه علانية كان ذلك حسنا [2].

و في الموثق في قوله تعالى «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» قال: هي سوى الزكاة، ان الزكاة علانية غير سر [3].

265- مفتاح [جواز التصدق على الذمي]

تجوز الصدقة على الذمي و ان كان أجنبيا، لقوله تعالى


[1] وسائل الشيعة 6- 275.

[2] وسائل الشيعة 6- 215.

[3] وسائل الشيعة 6- 215.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست