و قيل: بل طلوع الفجر، للصحيح «عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر» [4] و في رواية «ان أعطيت قبل أن تخرج الى العيد فهي فطرة، و ان كان بعد ما تخرج الى العيد فهي صدقة» [5] و دلالتهما كما ترى.
و لا يجوز تقديمها الا قرضا وفاقا للمشهور، إذ لا معنى لتأدية الفرض قبل وجوبه، كما نبه عليه في الصحاح الواردة في المالية بقوله (عليه السلام) «أ يصلي الاولى قبل الزوال» و جوز جماعة في تمام شهر رمضان زكاة، للصحيح «يعطي يوم الفطر فهو أفضل، و هو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان الى آخره، فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس، و ان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير» [6] و هو مقدوح، لاشتماله على ما يخالف إجماع