responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 219

قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن [1] و فسر بالمدني، للصحيح: كتبت الى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدي؟ فقال: أربعة أرطال بالمدني [2].

و الخبران شاذان مع ضعف سند الأول، و قد مضى الكلام في بيان الصاع و الرطل في بيان الوضوء.

القول في وقتها و مصرفها

248- مفتاح [وقت وجوب الفطرة]

تجب بغروب شمس ليلة العيد، للصحيح: «عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر، و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟

قال: لا [3].

و قيل: بل طلوع الفجر، للصحيح «عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر» [4] و في رواية «ان أعطيت قبل أن تخرج الى العيد فهي فطرة، و ان كان بعد ما تخرج الى العيد فهي صدقة» [5] و دلالتهما كما ترى.

و لا يجوز تقديمها الا قرضا وفاقا للمشهور، إذ لا معنى لتأدية الفرض قبل وجوبه، كما نبه عليه في الصحاح الواردة في المالية بقوله (عليه السلام) «أ يصلي الاولى قبل الزوال» و جوز جماعة في تمام شهر رمضان زكاة، للصحيح «يعطي يوم الفطر فهو أفضل، و هو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان الى آخره، فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس، و ان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير» [6] و هو مقدوح، لاشتماله على ما يخالف إجماع


[1] وسائل الشيعة 6- 237.

[2] وسائل الشيعة 6- 237.

[3] وسائل الشيعة 6- 245.

[4] وسائل الشيعة 6- 246.

[5] وسائل الشيعة 6- 246.

[6] وسائل الشيعة 6- 246.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست