responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 18

زعما منهما أنه مجمع عليه عندنا و أن فرض الظهر ثابتة في الذمة بيقين، فلا يبرأ المكلف الا بفعله. و كلاهما مقلوب عليهما كما بيناه في الكتاب الكبير.

و الثاني: عدم اجزاء الظهر عنها، و هو لجماعة من المتأخرين، حيث ذهبوا الى اجزائه عنها في زمان الغيبة مطلقا، و ان وجوبها حينئذ تخييري و ان كانت أفضل، لاشتراطهم الامام (عليه السلام) أو نائبه الخاص في الوجوب العيني، زعما منهم أنه مجمع عليه عندنا، و أن بعض الآثار و الاخبار يدل عليه.

و كلاهما مقدوح كما بيناه.

و منهم من زعم إجماع أصحابنا على اشتراط النائب العام، و هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى في أصل الوجوب، فإن أريد اشتراط الاستفتاء منه في فعلها ان لم يكن هو هو لشبهة الخلاف فله وجه، و الا فلا مأخذ له و لا برهان عليه.

7- مفتاح [ما يثبت به الايمان و العدالة]

يثبت كل من الايمان و العدالة [1] و طهارة المولد بعدم ظهور خلافه، عند جماعة من القدماء، لظواهر كثير من الروايات، و عند المتأخرين لا بد في الأولين من المعاشرة، أو شهادة عدلين.

و في الصحيح: بم تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان، و باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عز و جل عليها النار، من شرب الخمر


[1] و المراد بالعدالة ملكة تبعث صاحبها على ملازمة الأوامر و التقوى و المواظبة عليهما، و كف النفس عن النواهي و مفارقة المعاصي.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست