responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 16

و هو حسن إلا في الدور الأول للمبتدأة فعشرة للموثق [1].

و يستحب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة، فتذكر اللّه عز و جل بمقدار الصلاة للمعتبرة، و أوجبه الصدوق.

4- مفتاح [أحكام النفاس]

النفاس دم الولادة، و انما يكون معها أو بعدها، و ليس لأقله حد في الشرع، و أكثره لذات العادة عادتها على الأصح، للصحاح المستفيضة، و تستظهر بيومين كما في أكثرها.

و للمبتدأة عشرة من دون استظهار، و قيل: ثمانية عشرة، و قيل بالعشرة مطلقا، و قيل بالثمانية عشر كذلك، و قيل: أحد و عشرون [2].

و النصوص مختلفة، و في بعضها ثلاثون و أربعون إلى خمسين. و الاولى حمل ما دل منها على أزيد من العشرة على التقية، و هي أقرب محاملها.

5- مفتاح [تقسيم الطهور]

الطهور قسمان: اختياري و اضطراري [3] بنص الكتاب.


[1] هو ما رواه عبد اللّه بن بكير عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: إذا رأت الدم في أول حيضها و استمر الدم، تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلى عشرين يوما، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام، و صلت سبعة و عشرين يوما. و في رواية أخرى له مثله «منه».

[2] ما اخترناه هو مذهب العلامة في غير المختلف و الشهيد في الذكرى، و القول الثاني هو للعلامة في المختلف، و الثالث للشيخين، و الرابع للصدوق و السيد و الإسكافي، و الخامس للعماني (رحمهم اللّه) «منه».

[3] و هما المائي و الترابي.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست