responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 159

و الضرورة من الدين، و في الصحيح: الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع و عشرين درجة، تكون خمسة و عشرين صلاة [1].

و فيه قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة [2].

و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا غيبة إلا لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه، و إذا رفع الى امام المسلمين أنذره و حذره، فان حضر جماعة المسلمين و الا أحرق عليه بيته [3].

و لا تجب إلا في الجمعة و العيدين مع الشرائط، بالإجماع و الصحيح، و لا يجوز في شيء من النوافل عدا الاستسقاء و العيدين مع اختلال شرائط الوجوب على المشهور، و جوزها الحلبي في الغدير و رواه، و ربما قيل بجوازها في النافلة مطلقا، و يدل عليه الصحاح.

و يستحب الدخول مع المخالفين في صلاتهم، الا أنه لا تسقط القراءة فيسر بها و يتقي، كما في الصحاح.

181- مفتاح [ما يشترط في إمام الجماعة]

أقل ما تنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام، بلا خلاف للمعتبرة، و يشترط


[1] وسائل الشيعة 5- 371.

[2] وسائل الشيعة 5- 377.

[3] وسائل الشيعة 3- 376 و 5- 478.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست