اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 134
مطلقا على المشهور، فتبطل الصلاة بمخالفة ذلك عمدا لا سهوا و لا جهلا للصحيح، و استحبه السيد و الإسكافي للأصل و إطلاق آية «وَ لٰا تَجْهَرْ»[1] و في الصحيح عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل له أن لا يجهر؟ قال: ان شاء جهر و ان شاء لم يجهر [2].
و حملت الآية على الجهر و الإخفات الزائدين على المعتاد كما في النص، فلا تنافي التفصيل، و الحديث على التقية.
و الحكم مختص بالرجال، أما النساء فمخيرات مع عدم سماع الأجنبي، و معه قيل: لا يجوز لهن الجهر فتبطل صلاتهن. و فيه نظر.
و اشتراط تحريم إسماعهن بخوف الفتنة غير بعيد، و أما تحريم السماع للأجنبي فمشروط به، و المرجع فيهما الى العرف. و في الحسن: لا يكتب من القراءة و الدعاء الا ما أسمع نفسه [3].
و يجوز حال الضرورة و التقية، مثل حديث النفس و تحريك اللسان و ان لم يسمع، كما في الصحاح.
157- مفتاح [مستحبات القراءة]
يستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الاولى من كل صلاة، للاية و الحسن، و القول بوجوبها شاذ.
و لها صورتان مشهورتان، و هي سرية و لو في الجهرية على المشهور، بل