responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 134

مطلقا على المشهور، فتبطل الصلاة بمخالفة ذلك عمدا لا سهوا و لا جهلا للصحيح، و استحبه السيد و الإسكافي للأصل و إطلاق آية «وَ لٰا تَجْهَرْ» [1] و في الصحيح عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل له أن لا يجهر؟ قال: ان شاء جهر و ان شاء لم يجهر [2].

و حملت الآية على الجهر و الإخفات الزائدين على المعتاد كما في النص، فلا تنافي التفصيل، و الحديث على التقية.

و الحكم مختص بالرجال، أما النساء فمخيرات مع عدم سماع الأجنبي، و معه قيل: لا يجوز لهن الجهر فتبطل صلاتهن. و فيه نظر.

و اشتراط تحريم إسماعهن بخوف الفتنة غير بعيد، و أما تحريم السماع للأجنبي فمشروط به، و المرجع فيهما الى العرف. و في الحسن: لا يكتب من القراءة و الدعاء الا ما أسمع نفسه [3].

و يجوز حال الضرورة و التقية، مثل حديث النفس و تحريك اللسان و ان لم يسمع، كما في الصحاح.

157- مفتاح [مستحبات القراءة]

يستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الاولى من كل صلاة، للاية و الحسن، و القول بوجوبها شاذ.

و لها صورتان مشهورتان، و هي سرية و لو في الجهرية على المشهور، بل


[1] سورة الإسراء: 110.

[2] وسائل الشيعة 4- 765.

[3] وسائل الشيعة 4- 773.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست