responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 74

و الدليل على اشتراط وجدانه في وجوب الصلاة أنّ الطهارة شرط فيها مطلقاً، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ» [1]؛ فإذا فقد الطهور سقط التكليف بها، و يلزم من سقوط التكليف بها سقوط التكليف بالمشروط و إلّا فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق، و إن انتفى خرج المشروط مطلقاً عن كونه مشروطاً مطلقاً، و هو باطل،.

و لا أعرف في ذلك مخالفاً صريحاً [2]، و إنّما الخلاف في وجوب القضاء.

و سيأتي الكلام فيه في محله إن شاء اللّه.

[2]

[2]

مسألة [أحكام صلاة الجمعة]

[وجوب صلاة الجمعة و شرائطها]


[1]. التهذيب، ج 1، ص 49، ح 83 و ص 209، ح 8؛ الوسائل، ج 1، ص 315، ح 829.

[2]. في هامش نسخة «ج»: «إنّما قال" صريحاً" لأنّ الشيخ (رحمه الله) قال في المبسوط:" إذا كان محبوساً بالقيد، او مصلوباً على خشبة، أو يكون في موضع نجس لا يقدر على موضع طاهر يسجد عليه و لا ما يتيمّم به، فإمّا أن يؤخّر الصلاة أو يصلّي، و كان عليه الإعادة لأنّه صلّى بلا طهارة و لا يتمّم". و هذه العبارة كما ترى ظاهره التخير بين الأمرين، و هو بعيد لأنّ الاشتراط بالطهارة إن كان مطلقاً فلا وجه لفعل الصلاة، و إن لم يكن مطلقاً فلا وجه لجواز تركها. و يمكن أن يكون مراده (رحمه الله) التردّد في شرعيّة الأداء و وجوبه، و يكون منشؤه الشك في كون اشتراط الصلاة بالطهارة مطلقاً أو مخصوصاً بحال الاختيار كغيرها من الشروط كما ذهب اليه أهل الخلاف. و المحقق (رحمه الله) في الشرائع جعل وجوب الصلاة مع الإعادة قولًا و لم نعرف قائله. و لا يبعد أن يكون اشارة إلى ما في المبسوط و اللّه أعلم. منه أيّده الله و أبقاه».

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست