اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 55
[1]
[1]
مسألة [أحكام الصلوات اليومية]
[وجوب الصلوات اليوميّة و شرائطها و عدد ركعاتها]
تجب على كلّ مكلّف خال عن الحيض و النفاس واجد للطهور في الليل و النهار خمس صلوات، هي سبع عشرة ركعة في الحضر؛ لكلّ من الظهر و العصر و العشاء أربع، و للمغرب ثلاث، و للصبح ثنتان إلّا في يوم الجمعة لمن اجتمعت له الشرائط الآتية؛ فإنّ لظهرها حينئذ ركعتين [1] و تسمّيان بالجمعة. و في السفر كلّها ركعتان إلّا صلاة المغرب [2]؛ فإنّها ثلاث.
[تعيين الصلوات اليوميّة و تبيين أوقاتها في القرآن]
يدلّ على ذلك كلّه بعد الإجماع المنقول، الأخبار الصحيحة المستفيضة؛ ففي الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «سَأَلْتُ عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ. فَقُلْتُ: هَلْ سَمَّاهُنَّ اللّٰهُ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم): «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ»، وَ دُلُوكُهَا زَوَالُهَا؛ فَفِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ