responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 418

[64]

[6]

مسألة [الغُسل الارتماسي]

[الاستدلال على إجزاء الغسل الارتماسي و سقوط الترتيب فيه]

لا خلاف بين الأصحاب (رحمهم الله) في سقوط الترتيب بارتماسة واحدة. و يدلّ عليه- مضافاً إلى الأصل و الإجماع و إطلاق الآية- صحيحة زرارة المتقدّمة و صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: سمعته يقول: «إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ» [1].

و المرجع في الوحدة إلى العرف؛ فلا ينافيه توقّف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر و نحوه.

[القول بإجزاء الوقوف تحت المطر عن الغُسل ارتماساً و المناقشة فيه]

و ألحق في المبسوط [2] بالارتماس الوقوف تحت المجرى و المطر الغزيرين؛ فأسقط الترتيب فيه، مستدلًاّ بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يُغْسَلَ رَأْسُهُ وَ جَسَدُهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ؟ قَالَ: إنْ كَانَ يَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ» [3].

و لا دلالة فيها على مدّعاه، لأنّها مطلقة؛ فينبغي تقييدها بالترتيب. و أمّا فرض عموم الماء المذكور للبدن بلا تراخ عرفيّ بحيث يصدق عليه الارتماسة الواحدة فبعيد جدّاً.


[1]. الكافي، ج 3، ص 43، ح 5؛ التهذيب، ج 1، ص 148، ح 114؛ الاستبصار، ج 1، ص 125، ح 6؛ الوسائل، ج 2، ص 232، ح 2024.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 29.

[3]. التهذيب، ج 1، ص 149، ح 115؛ الاستبصار، ج 1، ص 125، ح 7؛ الفقيه، ج 1، ص 20، ح 27؛ الوسائل، ج 2، ص 231، ح 2022.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست