responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 415

فإن احتجّوا بمرسلة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن علىّ (عليه السلام)- قال:

«لَا تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ» [1]- كان الجواب بعد تسليم السند أنّه لا يلزم من عدم وجوب نقضه عدم وجوب غسله.

و على هذا فإن ثبت الإجماع على عدم الوجوب فذاك، و إلّا ففي البحث فيه مجال. هذا.

و الكلام في وجوب مباشرة الغسل بنفسه و اشتراط طهارة الماء و إباحته و إطلاقه و طهارة المحل كالكلام في الوضوء من غير فرق.

[63]

[5]

مسألة [وجوب مراعاة الترتيب بين أجزاء الغُسل]

المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب في الغسل، بأن يبدأ بالرأس ثمّ بالجانب الأيمن ثمّ الأيسر. و نقل في الخلاف [2] عليه الوفاق، لكن المنقول من ظاهر الصدوقين [3] و ابن الجنيد [4] عدم وجوبه.

[الاستدلال على وجوب الترتيب في الغُسل]


[1]. التهذيب، ج 1، ص 147، ح 108؛ الوسائل، ج 2، ص 255، ح 2094. و في الكافي (ج 3، ص 45، ح 16) عن الصادق (عليه السلام).

[2]. الخلاف، ج 1، ص 133.

[3]. نقله عنهما في المدارك، ج 1، ص 293. راجع: المقنع، ص 38؛ الهداية، ص 93؛ الفقيه، ج 1، ص 82.

[4]. نقله عنه في الذكرى، ج 2، ص 220.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست