responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 413

صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ» [1].

و فيه إشكال ينشأ من قوله (عليه السلام): «إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» [2] [إلّا أن يقال:

معنى الحدث واحد في الجميع] [3]. و يقوى الإشكال مع قصد النفي عن غير المنوي، و يتوجّه البطلان هنا للتناقض.

و ربّما يقال بالصحّة أيضاً و إن وقع الخطأ في النيّة، لصدق الامتثال بذلك، و قد قطع أكثر الأصحاب بأنّه لو نوى رفع حدث معيّن في الوضوء ارتفع الجميع، لوجوب حصول المنوي، و هو لا يحصل إلّا برفع الجميع، و هو جار في الغسل كما قلناه؛ فالفرق لا وجه له كما اتّفق لبعضهم [4].

[62]

[4]

مسألة [النيّة في الأغسال- كيفيّة الغَسل فيها]

[وجوب النيّة في الغُسل

وجوب غَسل البشرة في الغُسل و لو بالإدهان]

تجب في الغسل النيّة- و قد مرّ بيانها مستوفى-، و غسل البشرة جميعاً بما يسمّى في العرف غسلًا.

و يدلّ على اعتبار الجريان هنا صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال في اغتسال الجنب: «فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ» [5]، و صحيحة


[1]. الفقيه، ج 2، ص 119، ح 1896؛ الوسائل، ج 10، ص 238، ح 13312.

[2]. التهذيب، ج 4، ص 186، ح 2؛ الوسائل، ج 10، ص 13، ح 12713.

[3]. ما بين المعقوفتين ليس في «ج».

[4]. العبارة في «ج» هكذا: «و هو جار في الغسل، إلّا أنّ فيه إشكالًا من حيث اتّحاد معنى الحدث و عدم القصد إلى رفعه فليتأمّل».

[5]. الكافي، ج 3، ص 43، ح 1؛ الاستبصار، ج 1، ص 123، ح 2؛ التهذيب، ج 1، ص 132، ح 56؛ الوسائل، ج 2، ص 229، ح 2013.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست