responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 399

الأحكام- و إن كان النصّ في بعضها لا يتناول النفساء- نظراً منهم إلى أنّ النفاس حيض في المعنى، و لا بأس به.

و أمّا وجه الإشكال في بعض ما ذكرناه فقد ظهر بما قدّمناه في غسل مسّ الميّت للعبادات الثلاث الأُوَل و غسل الاستحاضة للصوم.

و أمّا وجوب الغسل بالالتزام فلعموم ما دلّ على وجوب الوفاء به كما سيجيء في محله، و يشترط رجحانه كما مرّ في الوضوء.

[60]

[2]

مسألة [الأغسال المندوبة]

[غسل الجمعة و العيدين و الفطر]

يستحبّ الغسل في مواضع: منها يوم الجمعة، و قد مرّ في مباحث صلاتها مع الخلاف فيه. و منها يوم العيدين و ليلة الفطر، و قد مرّ في مباحث صلاة العيد.

[غسل يوم عرفة و الاستدلال عليه بالروايات]

و منها يوم عرفة إجماعاً، و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ» [1] الحديث.

و حسنة الحلبي عنه (عليه السلام)؛ قال: «الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» [2]، و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: «الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً» إلى أن قال: «وَ يَوْمِ عَرَفَةَ» [3].

[غسل يوم التروية و الاستدلال عليه بالروايات]

و منها يوم التروية، لقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة: «وَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ»، و لصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ» [4].


[1]. التهذيب، ج 1، ص 110، ح 22؛ الوسائل، ج 3، ص 306، ح 3717.

[2]. الكافي، ج 4، ص 462، ح 4؛ التهذيب، ج 5، ص 181، ح 11؛ الوسائل، ج 13، ص 530، ح 18373.

[3]. التهذيب، ج 1، ص 114، ح 34؛ الوسائل، ج 3، ص 307، ح 3718.

[4]. الكافي، ج 4، ص 454، ح 1؛ التهذيب، ج 5، ص 167، ح 3؛ الوسائل، ج 11، ص 339، ح 14963.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست