responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 359

و نقل عن الشيخين [1] و الصدوقين [2] (رحمهم الله) المنع من ذلك في الطهارتين، أخذاً بظاهر الرواية و توقّفِ يقين البراءة عليه. و هو ضعيف، لضعف الرواية و المنعِ من توقّف البراءة عليه مع صدق الإطلاق و الامتثال.

[التوضّؤ بسؤر الحائض غير المأمونة]

و منها أن يتوضّأ بسؤر الحائض الغير المأمونة، لموثّقة عَنْبَسَةَ بن مُصْعَب عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ» [3]. و في معناها [4] أخبار أخر [5].

و إنّما قيّدناها بغير المأمونة لموثّقة علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْحَائِضِ [6]، قَالَ: إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ» [7]. و قريب منها موثّقة عِيص عن الصادق (عليه السلام) [8].

و قيل [9] بالمنع من ذلك، و قيل [10] بإطلاق الكراهة، و هما ضعيفان.

[58]

[27]

مسألة [حكم الشكّ في أفعال الوضوء]

من شكّ في شيء من أفعال الوضوء فإن كان قبل انصرافه منه أتى به و بما بعده، و إن كان بعد انصرافه لم يلتفت. لا يعرف في ذلك مخالفاً من الأصحاب.


[1]. المقنعة، ص 64؛ المبسوط، ج 1، ص 11.

[2]. الفقيه، ج 1، ص 13. و نقله عنهما في المختلف (ج 1، ص 233).

[3]. الكافي، ج 3، ص 10، ح 1؛ الوسائل، ج 1، ص 236، ح 606.

[4]. «م»: «معناه».

[5]. راجع: الوسائل، ج 1، ص 236، ح 607 و 608، و ص 237، ح 609 و 611 و 612، و ص 238، ح 614.

[6]. المصدر: «بفضل الحائض».

[7]. التهذيب، ج 1، ص 221، ح 15؛ الاستبصار، ج 1، ص 16، ح 1؛ الوسائل، ج 1، ص 237، ح 610.

[8]. الكافي، ج 3، ص 10، ح 2؛ التهذيب، ج 1، ص 222، ح 16؛ الاستبصار، ج 1، ص 17، ح 2؛ الوسائل، ج 1، ص 234، ح 600.

[9]. التهذيب، ج 1، ص 222؛ الاستبصار، ج 1، ص 17.

[10]. المبسوط، ج 1، ص 10. و نقله عن المرتضى في المعتبر (ج 1، ص 99).

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست