اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 359
و نقل عن الشيخين [1] و الصدوقين [2](رحمهم الله) المنع من ذلك في الطهارتين، أخذاً بظاهر الرواية و توقّفِ يقين البراءة عليه. و هو ضعيف، لضعف الرواية و المنعِ من توقّف البراءة عليه مع صدق الإطلاق و الامتثال.
[التوضّؤ بسؤر الحائض غير المأمونة]
و منها أن يتوضّأ بسؤر الحائض الغير المأمونة، لموثّقة عَنْبَسَةَ بن مُصْعَب عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ» [3]. و في معناها [4] أخبار أخر [5].
و إنّما قيّدناها بغير المأمونة لموثّقة علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْحَائِضِ [6]، قَالَ: إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ» [7]. و قريب منها موثّقة عِيص عن الصادق (عليه السلام)[8].
و قيل [9] بالمنع من ذلك، و قيل [10] بإطلاق الكراهة، و هما ضعيفان.
[58]
[27]
مسألة [حكم الشكّ في أفعال الوضوء]
من شكّ في شيء من أفعال الوضوء فإن كان قبل انصرافه منه أتى به و بما بعده، و إن كان بعد انصرافه لم يلتفت. لا يعرف في ذلك مخالفاً من الأصحاب.