و الحقّ أنّه لا دلالة في الروايتين على المطلوب، لاحتمال كون النهي فيهما عن صبّ الماء على العضو المغسول. و يؤيّده الاستشهاد بالآية الكريمة؛ فإنّ النهي فيها ظاهر في التحريم. و كذا قوله (عليه السلام): «تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا»، إذ لا وزر في فعل المكروه.