responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 356

[57]

[26]

مسألة [ما يكره في الوضوء]

[كراهيّة الاستعانة بالغير في الوضوء على المشهور و المناقشة فيه]

يكره في الوضوء أمور:

منها الاستعانة على المشهور، و يتحقّق بقبول صبّ الماء في اليد من الغير ليغسل بنفسه.

و مستنده رواية الوشاء؛ قال: «دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا (عليه السلام) وَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِبْرِيقٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَهَيَّأَ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ، فَدَنَوْتُ لِأَصُبَّ عَلَيْهِ، فَأَبَى ذَلِكَ وَ قَالَ: مَهْ يَا حَسَنُ، فَقُلْتُ: لِمَ تَنْهَانِي أَنْ أَصُبَّ عَلَى يَدِكَ، تَكْرَهُ أَنْ أُوجَرَ؟ فَقَالَ: تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا.

فَقُلْتُ لَهُ: وَ كَيْفَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: «فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» [1]؟ وَ هَا أَنَا ذَا؛ أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَ هِيَ الْعِبَادَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي فِيهَا أَحَدٌ» [2].

و عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه كان لا يدعهم يصبّون الماء عليه، و يقول:

«لَا أُحِبُّ أَنْ أُشْرِكَ فِي صَلَاتِي أَحَداً» [3].

و الحقّ أنّه لا دلالة في الروايتين على المطلوب، لاحتمال كون النهي فيهما عن صبّ الماء على العضو المغسول. و يؤيّده الاستشهاد بالآية الكريمة؛ فإنّ النهي فيها ظاهر في التحريم. و كذا قوله (عليه السلام): «تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا»، إذ لا وزر في فعل المكروه.


[1]. الكهف/ 110.

[2]. التهذيب، ج 1، ص 365، ح 37؛ الكافي، ج 3، ص 69، ح 1؛ الوسائل، ج 1، ص 476، ح 1266.

[3]. الفقيه، ج 1، ص 43، ح 85؛ التهذيب، ج 1، ص 354، ح 20؛ الوسائل، ج 1، ص 477، ح 1267.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست