اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 343
و يؤيّد ذلك قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير، و قد سأله عن الوضوء باللبن:
«لَا، إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِيدُ» [1]؛ نفى أن يكون غير الماء و الصعيد مطهّراً، و التقريب ما تقدّم.
[قول الصدوق بجواز رفع الحدث بماء الورد و الرد عليه]
و خالف في ذلك الصدوق [2] طاب ثراه حيث جوّز رفع الحدث بماء الورد، محتجّاً بما رواه يونس عن الكاظم (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلاةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» [3]. و هى ضعيفة باشتمال سندها على الضعفاء؛ فلا تعويل عليها.
و في اشتراط طهارة محالّ الوضوء توقّف، و لا ريب أنّها أحوط.
[56]
[25]
مسألة [ما يستحبّ في الوضوء]
يستحبّ في الوضوء أمور:
[استحباب وضع الإناء في اليمين إن اغترف منه و المناقشة فيه]
منها وضع الإناء على اليمين إن توضّأ منه و كان ممّا يمكن الاغتراف منه، لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي طَهُورِهِ وَ تَنَعُّلِهِ وَ شَأْنِهِ كُلِّهِ» [4].
هذا هو المشهور، و المروي في صحيحة زرارة خلاف ذلك؛ فإنّه قال: إنّ
[1]. التهذيب، ج 1، ص 188، ح 14؛ الاستبصار، ج 1، ص 14، ح 1؛ الوسائل، ج 1، ص 201، ح 518.