responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 343

و يؤيّد ذلك قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير، و قد سأله عن الوضوء باللبن:

«لَا، إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِيدُ» [1]؛ نفى أن يكون غير الماء و الصعيد مطهّراً، و التقريب ما تقدّم.

[قول الصدوق بجواز رفع الحدث بماء الورد و الرد عليه]

و خالف في ذلك الصدوق [2] طاب ثراه حيث جوّز رفع الحدث بماء الورد، محتجّاً بما رواه يونس عن الكاظم (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلاةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» [3]. و هى ضعيفة باشتمال سندها على الضعفاء؛ فلا تعويل عليها.

و في اشتراط طهارة محالّ الوضوء توقّف، و لا ريب أنّها أحوط.

[56]

[25]

مسألة [ما يستحبّ في الوضوء]

يستحبّ في الوضوء أمور:

[استحباب وضع الإناء في اليمين إن اغترف منه و المناقشة فيه]

منها وضع الإناء على اليمين إن توضّأ منه و كان ممّا يمكن الاغتراف منه، لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي طَهُورِهِ وَ تَنَعُّلِهِ وَ شَأْنِهِ كُلِّهِ» [4].

هذا هو المشهور، و المروي في صحيحة زرارة خلاف ذلك؛ فإنّه قال: إنّ


[1]. التهذيب، ج 1، ص 188، ح 14؛ الاستبصار، ج 1، ص 14، ح 1؛ الوسائل، ج 1، ص 201، ح 518.

[2]. الفقيه، ج 1، ص 6.

[3]. الكافي، ج 3، ص 73، ح 12؛ التهذيب، ج 1، ص 218، ح 10؛ الاستبصار، ج 1، ص 14، ح 2؛ الوسائل، ج 1، ص 204، ح 523.

[4]. مسند أحمد، ج 6، ص 202؛ سنن النسائي، ج 8، ص 185؛ السنن الكبرى، ج 1، ص 89.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست