responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 342

و عن الثالث بأنّ الظاهر من سياق الرواية أنّ المراد بالاتّباع الترتيب لا المتابعة، و يؤيّده ما في صحيحة زرارة من قوله (عليه السلام): «تَابِعْ بَيْنَ الْوُضُوءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ».

نعم، لو جعل قول الحلبي في آخر تلك الرواية: «وَ قَالَ» إلى آخره رواية أخرى برأسها احتمل إرادة المتابعة، لكن لا بحيث ينهض دليلًا، لبقاء الاحتمال الآخر بل رجحانه.

[55]

[24]

مسألة [وجوب مباشرة المتوضي بنفسه في الوضوء و عدم إجزاء الاستنابة فيه]

يجب مباشرة الوضوء بنفسه، لأنّه الظاهر من اللفظ، و لقوله تعالى: «وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» [1] كما تضمّنته رواية الوشاء [2] و سيجيء في مباحث المكروهات، خلافاً لابن الجنيد [3]. قالوا: و يجوز الاستنابة مع الضرورة، و لا بأس به.

[اشتراط طهارة الماء و إباحته في الوضوء]

و يشترط طهارة الماء و إباحته و إطلاقه: أمّا الأوّل فظاهر و سيجيء ما يدلّ عليه. و أمّا الثاني فللنهي عن الغصب المقتضى للفساد. كذا قالوه.

و أمّا الثالث فلقوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» [4]؛ أوجب التيمّم عند فقد الماء المطلق، لأنّ الماء حقيقة فيه، و اللفظ إنّما يحمل على حقيقته، و لو كان الوضوء جائزاً بغيره لم يجب التيمّم عند فقده كما هو ظاهر.


[1]. الكهف/ 110.

[2]. الكافي ج 3، ص 69، ح 1؛ التهذيب، ج 1، ص 365، ح 37؛ الوسائل، ج 1، ص 476، ح 1266.

[3]. نقله عنه في المختلف، ج 1، ص 301.

[4]. النساء/ 43؛ المائدة/ 6.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست