اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 340
لنا صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)، أنّه ذكر المسح فقال: «امْسَحْ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِكَ، وَ امْسَحْ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، وَ ابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ» [1]، و الأمر للوجوب.
احتجّوا بإطلاق الأمر. قلنا: مقيّد بالدليل كما في سائر الأعضاء. و فيه تأمّل.
[54]
[23]
مسألة [وجوب الموالاة في الوضوء]
لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الموالاة في الوضوء، بمعنى أن يوالي بين غسل الأعضاء و لا يؤخّر بعضها عن بعض بقدر ما يجفّ ما تقدّم، و أنّ الإخلال بذلك موجب لبطلان الوضوء.
و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: