responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 340

لنا صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)، أنّه ذكر المسح فقال: «امْسَحْ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِكَ، وَ امْسَحْ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، وَ ابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ» [1]، و الأمر للوجوب.

احتجّوا بإطلاق الأمر. قلنا: مقيّد بالدليل كما في سائر الأعضاء. و فيه تأمّل.

[54]

[23]

مسألة [وجوب الموالاة في الوضوء]

لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الموالاة في الوضوء، بمعنى أن يوالي بين غسل الأعضاء و لا يؤخّر بعضها عن بعض بقدر ما يجفّ ما تقدّم، و أنّ الإخلال بذلك موجب لبطلان الوضوء.

و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ:

رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ وَ نَفِدَ الْمَاءُ؛ فَدَعَوْتُ الْجَارِيَةَ، فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ، فَيَجِفُّ وَضُوئِي، فَقَالَ: أَعِدْهُ» [2]، و موثّقة أبي بصير عنه (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ، فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَبِسَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ عَلَى وُضُوءِكَ [3]؛ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَتَبَعَّضُ» [4].

[ظهور معنى الجفاف المبطل للوضوء في جفاف كلّ الأعضاء لا البعض و لا العضو السابق]

و في معنى الجفاف المبطل ثلاثة أقوالٍ [5]: جفاف كلّ الأعضاء، و جفاف


[1]. الكافي، ج 3، ص 29، ح 2؛ الوسائل، ج 1، ص 418، ح 1088.

[2]. الكافي، ج 3، ص 35، ح 8؛ التهذيب، ج 1، ص 98، ح 105؛ الاستبصار، ج 1، ص 72، ح 2؛ الوسائل، ج 1، ص 447، ح 1177.

[3]. المصدر: «فأعد وضوءك».

[4]. الاستبصار، ج 1، ص 72، ح 1؛ التهذيب، ج 1، ص 98، ح 104؛ الكافي، ج 3، ص 35، ح 7؛ الوسائل، ج 1، ص 446، ح 1176.

[5]. راجع: الذكرى، ج 2، ص 164 إلى 169؛ روض الجنان، ج 1، ص 114 و 115؛ مفتاح الكرامة، ج 2، ص 467 إلى 481.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست