responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 335

أَحَداً: شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ» [1]. و تأوّله زرارة بنسبته إلى نفسه، و لم يقل: الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً.

و يمكن أن يقال: من خلع خفّه و غسل رجليه فلا إنكار عليه، و حينئذ فيكون نسبته إلى غيره كنسبته إلى نفسه في انتفاء التقيّة فيه.

و في الموثّق عن إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي الْمَسْحِ؟ قَالَ: لَا» [2].

[الأقوال في إعادة الوضوء لو زالت التقيّة و الضرورة إن قلنا بجواز المسح على الخفّين في حالهما]

ثمّ على تقدير جوازه هل يعيد الوضوء لو زال السبب؟ قيل [3] نعم، لأنّه طهارة ضروريّة فيتقدّر بقدر الضرورة. و قيل [4] لا، و هو الأظهر، لأنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء، و الإعادة على خلاف الأصل؛ فيتوقّف على الدليل، و تقدير الطهارة بقدر الضرورة إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحقّ، و إن أريد به عدم إباحتها فليس بحقّ؛ فإنّ ذلك محلّ النزاع.

[52]

[21]

مسألة [حكم وضوء الجبيرة]

المشهور بين الأصحاب أنّ من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتّى يصل البشرة مع طهارة ما تحتها أو على وجه التطهير، و كانت في مواضع الغسل وجب، و إلّا فإن كانت في


[1]. الكافي، ج 3، ص 32، ح 2؛ التهذيب، ج 1، ص 362، ح 23؛ الاستبصار، ج 1، ص 76، ح 2؛ الوسائل، ج 1، ص 457، ح 1207.

[2]. الكافي، ج 3، ص 32، ح 1؛ الوسائل، ج 1، ص 457، ح 1208.

[3]. المبسوط، ج 1، ص 22؛ المعتبر، ج 1، ص 154؛ التحرير، ج 1، ص 10.

[4]. الدروس، ج 1، ص 92.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست