responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 333

و قال في الذكرى [1]: «لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال».

و ليس بجيّد، لأنّ التعليل يقتضي بقاءه كما لا يخفى.

[51]

[20]

مسألة [عدم جواز المسح على العمامة و الخفّ و غيرهما من الحائل]

لا يجوز المسح على حائل من عِمامة أو خُفّ أو شعر غير مختصّ أو غير ذلك، للإجماع و عدم صدق الامتثال و الأخبار الصحيحة المستفيضة، و هي في المنع من المسح على الخفّين تكاد تبلغ حدّ التواتر.

ففي الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: لَا تَمْسَحْ، وَ قَالَ: إِنَّ جَدِّي قَالَ: سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ» [2]، و في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: لَا تَمْسَحْ عَلَيْهِمَا» [3].

و في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله و سلم) وَ فِيهِمْ عَلِيٌّ (عليه السلام)، وَ قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): قَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي. فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام):

سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ؛ إِنَّمَا نُزِّلَتْ [4] الْمَائِدَةُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِشَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ» [5]، و


[1]. الذكرى، ج 2، ص 153.

[2]. التهذيب، ج 1، ص 361، ح 18؛ الوسائل، ج 1، ص 459، ح 1213.

[3]. التهذيب، ج 1، ص 361، ح 20؛ الوسائل، ج 1، ص 459، ح 1214.

[4]. المصدر: «أنزلت».

[5]. التهذيب، ج 1، ص 361، ح 21؛ الوسائل، ج 1، ص 458، ح 1212.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست