responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 331

اقتضاء الوجوب، و لم يجز كون الفعل فيها معطوفاً على ثلاث غرفات و مندرجاً تحت قوله (عليه السلام) «فَقَدْ يُجْزِيكَ».

أمّا على هذا التقدير فلا [1]، إذ لا كلام في إجزاء المسح ببلل الوضوء، إنّما الكلام في تعيّنه، و عطف الفعل على الاسم بإضمار «أن» من الأمور الشائعة في الكلام السائغة عند النحاة كما في قوله:

للبس عباءة و تقرّ عيني * * * أحبّ إليّ من لبس الشفوف

بعطف «تقرّ» بالنصب على «لبس».

[استدلال ابن الجنيد على جواز المسح بماء جديد بالروايات]

و استدلّ لابن الجنيد على جواز الاستيناف بصحيحة معمّر بن خلّاد عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ أَ يُجْزِي الرَّجُلَ أَنْ يَمْسَحَ قَدَمَهُ [2] بِفَضْلِ رَأْسِهِ؟ فَقَالَ بِرَأْسِهِ: لَا. فَقُلْتُ: أَ بِمَاءٍ جَدِيدٍ؟ فَقَالَ بِرَأْسِهِ: نَعَمْ» [3]، و موثّقة أبي بصير عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ؛ قُلْتُ: أَمْسَحُ بِمَا فِي يَدِي مِنَ النَّدَى رَأْسِي؟ قَالَ:

لَا، بَلْ تَضَعُ يَدَكَ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ تَمْسَحُ» [4].

[حمل الروايات الدالّة على جواز المسح بالماء الجديد على التقيّة]

و فيه نظر، إذ لا دلالة في الحديثين على مطلبه، لأنّه (رحمه الله) قائل بالتخيير بين المسح بالبقيّة و الاستيناف، و المفهوم منهما وجوب الاستيناف و عدم جواز المسح بالبقيّة؛ فالأولى أن يحملا على التقيّة كما فعله الشيخ (رحمه الله) [5]، لموافقتهما لمذاهب العامّة و مخالفتهما ما عليه الخاصّة.

فإن قيل: الرواية الأولى تأبى هذا الحمل، لأنّها متضمّنة لمسح الرجلين و


[1]. أي على تقدير كون الجملة لا بمعنى الإنشاء، و على تقدير جواز عطف الفعل على الاسم- كما هو الحقّ- فلا يتمّ الاستدلال بهذه الصحيحة.

[2]. المصدر: «قدمَيه».

[3]. التهذيب، ج 1، ص 58، ح 12؛ الاستبصار، ج 1، ص 58، ح 3؛ الوسائل، ج 1، ص 409، ح 1061.

[4]. التهذيب، ج 1، ص 59، ح 13؛ الاستبصار، ج 1، ص 59، ح 4؛ الوسائل، ج 1، ص 408، ح 1060.

[5]. التهذيب، ج 1، ص 59؛ الاستبصار، ج 1، ص 59.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست