اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 329
[48]
[17]
مسألة [جواز النكس في المسح، و الاستدلال عليه بالروايات]
المشهور جواز النكس في المسح، لإطلاق الأمر به، و صحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً» [1]، و صحيحته أيضاً عنه (عليه السلام)؛ قال: «لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْقَدَمَيْنِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً» [2].
و قيل [4] بعدم جواز الاستدبار في الرأس، لوقوع الخلاف فيه؛ فيجب فعل المتيقّن. و لا يخفى ضعفه.
و قيل [5] بعدم جوازه في الرجلين، جعلًا ل «إِلَى» في الآية الكريمة لانتهاء المسح لا الممسوح. و هو ضعيف أيضاً، لاستلزامه إطراح الأحاديث الصحيحة، و اختلاف مدلول كلمتي «إِلَى» في الآية، و لأنّ تحديد الممسوح هو المتيقّن، و الأصل براءة الذمّة من الزائد.
[1]. التهذيب، ج 1، ص 58، ح 10؛ الاستبصار، ج 1، ص 57، ح 2؛ الوسائل، ج 1، ص 406، ح 1054.
[2]. التهذيب، ج 1، ص 83، ح 66؛ الوسائل، ج 1، ص 406، ح 1055.
[3]. الكافي، ج 3، ص 31، ح 7؛ الوسائل، ج 1، ص 407، ح 1056.