responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 329

[48]

[17]

مسألة [جواز النكس في المسح، و الاستدلال عليه بالروايات]

المشهور جواز النكس في المسح، لإطلاق الأمر به، و صحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً» [1]، و صحيحته أيضاً عنه (عليه السلام)؛ قال: «لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْقَدَمَيْنِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً» [2].

و يؤيّده مرسلة يونس؛ قال: «أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) بِمِنًى يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى الْقَدَمِ إِلَى الْكَعْبِ وَ مِنَ الْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى الْقَدَمِ، وَ يَقُولُ: الْأَمْرُ فِي مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ مُوَسَّعٌ؛ مَنْ شَاءَ مَسَحَ مُقْبِلًا، وَ مَنْ شَاءَ مَسَحَ مُدْبِراً» [3].

و قيل [4] بعدم جواز الاستدبار في الرأس، لوقوع الخلاف فيه؛ فيجب فعل المتيقّن. و لا يخفى ضعفه.

و قيل [5] بعدم جوازه في الرجلين، جعلًا ل «إِلَى» في الآية الكريمة لانتهاء المسح لا الممسوح. و هو ضعيف أيضاً، لاستلزامه إطراح الأحاديث الصحيحة، و اختلاف مدلول كلمتي «إِلَى» في الآية، و لأنّ تحديد الممسوح هو المتيقّن، و الأصل براءة الذمّة من الزائد.


[1]. التهذيب، ج 1، ص 58، ح 10؛ الاستبصار، ج 1، ص 57، ح 2؛ الوسائل، ج 1، ص 406، ح 1054.

[2]. التهذيب، ج 1، ص 83، ح 66؛ الوسائل، ج 1، ص 406، ح 1055.

[3]. الكافي، ج 3، ص 31، ح 7؛ الوسائل، ج 1، ص 407، ح 1056.

[4]. الانتصار، ص 103؛ الخلاف، ج 1، ص 83، مسألة 31.

[5]. الفقيه، ج 1، ص 45؛ الانتصار، ص 115؛ السرائر، ج 1، ص 99.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست