responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 311

[الآية على دخول المرفق في الوضوء]

الثاني أنّ الحقّ عدم دخول الغاية في المغيّا مطلقاً كما حقّق في محلّه. قال الشيخ أبو علي الطبرسي (رحمه الله) في جوامع الجامع [1]: «لا دليل في الآية على دخول المرافق في الوضوء إلّا أنّ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلها، و هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام)». انتهى.

[تأييد القول بعدم وجوب غسل المرفق بالأصالة في الوضوء بل هو من باب المقدّمة]

و من هنا ذهب جماعة من المتأخّرين- منهم العلّامة [2]- (رحمهم الله) إلى أن غسلها غير واجب بالأصالة، و إنّما وجوبه من باب المقدّمة، و هو جيّد، لأنّه المتيقّن.

و في مقطوع اليد من المرفق رواية صحيحة بأنّه يغسل ما بقي من العضد [3]، و نقل عن ظاهر ابن الجنيد [4] الإفتاء بمضمونها، و لكن نقل في المنتهى [5] الإجماع على سقوط الغسل عنه و حمل الرواية على الاستحباب، و لا بأس به، غير أنّ الغسل أحوط.

[42]

[11]

مسألة [تحقّق الغَسل في الوضوء بمجرّد جريان الماء على العضو]

[تحقق الغَسل في الوضوء بمجرّد جريان الماء على العضو]

الظاهر أن المرجع في الغَسل إلى العرف، لأنّه المحكم في مثله، و يكفي أقلّ ما يصدق عليه الاسم- أعني أدنى ما يحصل به جريان الماء على العضو و لو باستعانة اليد مثلًا.


[1]. جوامع الجامع، ج 1، ص 324، ذيل الآية 6 من سورة المائدة.

[2]. لم نعثر عليه في كتب العلّامة. قال صاحب الجواهر (ج 2، ص 160): «... فما وقع من جملة من المتأخّرين كالمقداد و المحقّق الثاني أنّ الإجماع منعقد على وجوب غسل المرافق مع الذراعين، لكنّه هل هو أصليّ أو من باب المقدّمة؛ فأدخلا الإجمال في عبارات الأصحاب، في غير محلّه و إن تبعه عليهما بعض من تأخّر عنهما، بل ربّما ظهر من صاحب المدارك اختيار المقدّمي، ناقلًا له عن العلّامة في المنتهى، و لم أجده فيه، بل الموجود خلافه، كما يظهر للمتصفّح لكلامه فيه». و لعلّ المصنّف نسبه إلى العلّامة أخذاً بما في المدارك (ج 1، ص 204).

[3]. الكافي، ج 3، ص 29، ح 9؛ الفقيه، ج 1، ص 48، ح 99؛ التهذيب، ج 1، ص 360، ح 16؛ الوسائل، ج 1، ص 479، ح 1272.

[4]. نقله عنه في المختلف، ج 1، ص 287.

[5]. المنتهى، ج 2، ص 37.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست