اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 310
و فيه أنّه إن تمّ، فإنّما يقتضي وجوب غسل ما لا شعر فيه من الوجه، و ليس النزاع فيه؛ و على هذا فيرتفع الخلاف، إذ لا خلاف بين الفريقين في وجوب غسل ما يرى من البشرة خلال الشعر، و عدم وجوب غسل ما لا يرى منها. لكن يمكن أن يكون النزاع في وجوب غسل ما يرى في بعض الأحيان و لا يرى في بعضها؛ فإنّها تختلف باختلاف مجالس التخاطب، بل بأدنى حركة من الرائي و المرئي. و القول بوجوبه غير بعيد، لأنّه مما يواجه به و لو في الجملة.
[41]
[10]
مسألة [أحكام غَسل المرفق في الوضوء]
[وجوب غسل المرفق في الوضوء عند المشهور]
المرفق مجمع عظمي الذراع و العضد، و قد قطع الأصحاب بوجوب غسله، إمّا لأنّ «إِلَى» في الآية [1] بمعنى «مع» كما قاله السيّد (رحمه الله)[2] و جماعة [3]، أو لأنّ الغاية إذا لم يتميّز يجب دخولها في المغيّا.
و يرد على الأوّل أنّه مجاز لا يصار إليه إلّا مع القرينة و هي منتفية، و على [كلام الطبرسي في ردّ المشهور بعدم دلالة]