responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 310

و فيه أنّه إن تمّ، فإنّما يقتضي وجوب غسل ما لا شعر فيه من الوجه، و ليس النزاع فيه؛ و على هذا فيرتفع الخلاف، إذ لا خلاف بين الفريقين في وجوب غسل ما يرى من البشرة خلال الشعر، و عدم وجوب غسل ما لا يرى منها. لكن يمكن أن يكون النزاع في وجوب غسل ما يرى في بعض الأحيان و لا يرى في بعضها؛ فإنّها تختلف باختلاف مجالس التخاطب، بل بأدنى حركة من الرائي و المرئي. و القول بوجوبه غير بعيد، لأنّه مما يواجه به و لو في الجملة.

[41]

[10]

مسألة [أحكام غَسل المرفق في الوضوء]

[وجوب غسل المرفق في الوضوء عند المشهور]

المرفق مجمع عظمي الذراع و العضد، و قد قطع الأصحاب بوجوب غسله، إمّا لأنّ «إِلَى» في الآية [1] بمعنى «مع» كما قاله السيّد (رحمه الله) [2] و جماعة [3]، أو لأنّ الغاية إذا لم يتميّز يجب دخولها في المغيّا.

و يرد على الأوّل أنّه مجاز لا يصار إليه إلّا مع القرينة و هي منتفية، و على [كلام الطبرسي في ردّ المشهور بعدم دلالة]


[1]. «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ». المائدة/ 6.

[2]. الانتصار، ص 100.

[3]. منهم الراوندي في فقه القرآن (ج 1، ص 14).

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست