اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 309
[40]
[9]
مسألة [أحكام غَسل اللحية في الوضوء]
[عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية في الوضوء]
لا يجب غسل ما استرسل من اللحية إجماعاً، لخروجه عن مسمّى الوجه المحدود بما هو من قُصاص شعر الرأس إلى الذقن الذي هو مجمع اللحيين اللذَين عليهما الأسنان السفلى من الجانبين.
[عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء]
و لا تخليلها، و لا تخليل شيء من الشعور على المشهور، لأنّ الوجه اسم لما يواجه به؛ فلا يتّبع غيره، و لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: أَ رَأَيْتَ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ [1] فَلَيْسَ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَطْلُبُوهُ، وَ لَا أَنْ يَبْحَثُوا عَنْهُ، وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ» [2].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ، أَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ؟ قَالَ: لَا» [3]، و للأخبار المستفيضة الدالّة على الاكتفاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه [4]؛ فإنّها لا تكاد تبلغ أصول الشعر.
[ردّ القول بوجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفاً]
و قيل [5]: يجب التخليل إذا كان الشعر خفيفاً، نظراً إلى أنّ المواجهة بتمامها [6] لمّا لم تكن بالشعر الخفيف لم ينتقل إليه الحكم.