responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 309

[40]

[9]

مسألة [أحكام غَسل اللحية في الوضوء]

[عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية في الوضوء]

لا يجب غسل ما استرسل من اللحية إجماعاً، لخروجه عن مسمّى الوجه المحدود بما هو من قُصاص شعر الرأس إلى الذقن الذي هو مجمع اللحيين اللذَين عليهما الأسنان السفلى من الجانبين.

[عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء]

و لا تخليلها، و لا تخليل شيء من الشعور على المشهور، لأنّ الوجه اسم لما يواجه به؛ فلا يتّبع غيره، و لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: أَ رَأَيْتَ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ [1] فَلَيْسَ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَطْلُبُوهُ، وَ لَا أَنْ يَبْحَثُوا عَنْهُ، وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ» [2].

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ، أَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ؟ قَالَ: لَا» [3]، و للأخبار المستفيضة الدالّة على الاكتفاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه [4]؛ فإنّها لا تكاد تبلغ أصول الشعر.

[ردّ القول بوجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفاً]

و قيل [5]: يجب التخليل إذا كان الشعر خفيفاً، نظراً إلى أنّ المواجهة بتمامها [6] لمّا لم تكن بالشعر الخفيف لم ينتقل إليه الحكم.


[1]. الفقيه: «من الشعر».

[2]. الفقيه، ج 1، ص 44، ح 88؛ الوسائل، ج 1، ص 476، ح 1265. و في التهذيب (ج 1، ص 364، ح 36) مع تفاوت يسير.

[3]. الكافي، ج 3، ص 28، ح 2؛ التهذيب، ج 1، ص 360، ح 14؛ الوسائل، ج 1، ص 476، ح 1263.

[4]. راجع: الوسائل، ج 1، ص 435، الباب 31 من أبواب الوضوء.

[5]. من القائلين، العلّامة في التذكرة (ج 1، ص 153) و المختلف (ج 1، ص 281). راجع: مفتاح الكرامة، ج 2، ص 386.

[6]. «بتمامها» ليس في «ج».

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست