responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 291

بمحلّ له، فليطلب من أراده من مظانّه.

[38]

[7]

مسألة [أحكام النيّة]

[وجوب النيّة و عدمه في الطهارات و العبادات]

المشهور بين الأصحاب وجوب النيّة في الطهارات الثلاث، و قال في المعتبر [1]: «و لم أعرف لقدمائنا فيه نصّاً على التعيين»، و حكى في الذكرى [2] عن ظاهر ابن الجنيد الاستحباب.

و الأصل في وجوبها فيها و في غيرها من العبادات قولُ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» [3]، و قول عليّ بن الحسين (عليهما السلام) في حسنة أبي حمزة الثمالي: «لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ» [4]، و قول الرضا (عليه السلام) فيما روي عنه: «لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ، وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَ لَا نِيَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ» [5].

[كيفيّة النيّة في الطهارات الثلاث]

و اختلفوا في كيفيّتها في الطهارة على أقوال: فقيل [6] بالاكتفاء بقصد الفعل للقربة. و قيل [7] بضم الوجوب أو الندب. و قيل [8] بضم رفع الحدث أو استباحة العبادة المشروطة بها. و قيل [9] بضم الأمرين.


[1]. المعتبر، ج 1، ص 138.

[2]. الذكرى، ج 2، ص 105.

[3]. التهذيب، ج 1، ص 83، ح 67؛ الوسائل، ج 10، ص 13، ح 12713.

[4]. الكافي، ج 2، ص 84، ح 1؛ الوسائل، ج 1، ص 46، ح 83.

[5]. التهذيب، ج 4، ص 186، ح 3؛ الوسائل، ج 10، ص 13، ح 12714.

[6]. المقنعة، ص 46؛ النهاية للطوسي، ص 15.

[7]. الشرائع، ج 1، ص 12؛ نهاية الإحكام، ج 1، ص 29.

[8]. المبسوط، ج 1، ص 19؛ المعتبر، ج 1، ص 139.

[9]. الكافي في الفقه، ص 132؛ المهذّب، ج 1، ص 43.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست