responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 282

[ردّ قول الشيخ بوجوب الاستبراء]

و ذهب الشيخ (رحمه الله) [1] إلى وجوب الاستبراء، و لا حجّة له في الروايتين، إذ الظاهر منهما عدم انتقاض الوضوء بما عساه يخرج من البلل بعد الاستبراء، لا كون الاستبراء واجباً.

[كيفيّة الاستبراء]

ثمّ المشهور في كيفيّته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً، و منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، و ينتره ثلاثاً. و قيل [2] بالاكتفاء بالثلاثة الأول و الأخيرة. و قيل [3] بالاكتفاء بنتر الذكر من أصله إلى طرفه، و هو الأظهر من الأخبار، و إن كان الأوّل أبلغ في الاستطهار.

[عدم استحباب الاستبراء للنساء]

و في استحباب الاستبراء للمرأة قولان [4]، أظهرهما العدم؛ فما تجده من البلل لا يترتّب عليه وضوء، لأنّ اليقين لا يرتفع بالشكّ. و اللّه أعلم

[36]

[5]

مسألة [ما يكره للمتخلّي]

يكره للمتخلي أمور:

[كراهة التخلّي في مجاري المياه و الطرق و تحت الشجرة المثمرة و أبواب الدور و منازل القوافل]

منها جلوسه في موارد المياه و الطرق النافذة و مساقط الثمار و مواضع اللعن و مواطن النزّال، لورود النهي عنها في عدّة روايات، كصحيحة عاصم بن حُمَيد عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): أَيْنَ يَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: يَتَّقِي شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ


[1]. الاستبصار، ج 1، ص 48؛ المبسوط، ج 1، ص 29.

[2]. النهاية للطوسي، ص 10.

[3]. نقله في المعتبر (ج 1، ص 134) عن السيّد المرتضى.

[4]. القائل بالاستبراء للمرأة، الشيخ في النهاية (ج 1، ص 21)، و المفيد في المقنعة (ص 54). لاحظ: الذكرى، ج 2، ص 234.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست