responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 241

[2- 1]

القول في الوضوء

[32]

[1]

مسألة [أحكام الوضوء]

[وجوب الوضوء على كلّ محدثٍ لصلاة واجبة أو طوافٍ واجب أو مسّ الكتاب أو نذرٍ]

يجب الوضوء على كل مكلّف محدث ببول أو غائط أو ريح أو نوم أو ما في حكمه ممّا يزيل العقل، و استحاضة غير مثقبة للكرسف لا غير [1]، بشرط تمكّنه منه و كونه غير محدث بما يوجب الغسل و شغل ذمّته بصلاة واجبة أو طواف واجب أو مسّ واجب لكتابة القرآن- على إشكال فيه-، و على كلّ مكلّف ملتزم له.

[الاستدلال بالكتاب و السنّة على وجوب الوضوء للصلاة على المحدث]

أمّا وجوبه على المحدث في الجملة فهو ثابت بإجماع المسلمين، بل هو من ضروريّات الدين.

و يدلّ عليه الكتاب و السنّة: أمّا الكتاب فقوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [2] الآية.

و أمّا السنّة فكثيرة جدّاً: منها صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا دَخَلَ


[1]. «ج»: «لا غيره».

[2]. المائدة/ 6.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست