اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 233
و يدلّ عليه بعض الروايات الصحيحة الصريحة [1]. و أوّلها الأصحاب بتأويلات بعيدة كتخصيصها بما إذا فعلت جماعةً [2] و غير ذلك، و المسألة محلّ إشكال.
و كيفيّتها و توقيتها و أدعيتها المقروءة بين ركعاتها مذكورة في كتب العبادات، و مداركها في كتب الأحاديث؛ فمن شاء أن يقف عليها فليطلبها من أماكنها.
[30]
[4]
مسألة [صلاة جعفر بن أبي طالب]
[استحباب صلاة جعفر بن أبي طالب]
إنّ من الصلوات المؤكّدة المهمّة صلاة جعفر بن أبي طالب، و تسمّى صلاة الحبوة و صلاة التسبيح، و هي مشهورة. و استحبابها ثابت بإجماع المسلمين إلّا من شذّ من العامّة. قاله في المنتهى [3].
و الأخبار بها مستفيضة؛ ففي الصحيح عن بسطام عن الصادق (عليه السلام): «إِنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَ يَلْتَزِمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ أَتَاهُ الْخَبَرُ أَنَّ جَعْفَراً قَدْ قَدِمَ، فَقَالَ: وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ سُرُوراً؛ أَ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ. قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ جَعْفَرٌ. قَالَ: فَوَثَبَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم)، فَالْتَزَمَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: الْأَرْبَعُ الرَّكَعَاتِ الَّتِي بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) أَمَرَ جَعْفَراً أَنْ يُصَلِّيَهَا، فَقَالَ: لَمَّا قَدِمَ
[1]. منها ما في التهذيب، ج 3، ص 69 و 70، ح 26 و 27 و 28.