responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 222

توثيقهما، مع أنّ التعليل غير واضح.

[استحباب الإتيان بالنوافل اليوميّة في الأماكن الأربعة مع إتمام الفريضة]

ثمّ في استحباب النوافل النهارية في الأماكن الأربعة ثلاثة أوجه [1]، ثالثها الاستحباب مع إتمام الفريضة.

و لعلّ الأوّل أقرب، لقول الجواد (عليه السلام) في صحيحة عليّ بن مهزيار: «قَدْ عَلِمْتَ- يَرْحَمُكَ اللَّهُ- فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَى غَيْرِهِمَا [2]؛ فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لَا تَقْصُرَ وَ تُكْثِرَ فِيهِمَا مِنَ الصَّلَاةِ» [3].

و لقول الرضا (عليه السلام) في رواية عليّ بن حديد حيث سأله عن الحرمين:

«صَلِّ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ» [4].

[26]

[9]

مسألة [حكم ترك النافلة لعذرٍ كالهمّ و الغمّ]

قال في الذكرى [5]: قد يترك النافلة لعذر، و منه الهمّ و الغمّ، لرواية عليّ بن أسباط عن عدّة منّا: «أَنَّ الكَاظِمَ (عليه السلام) كَانَ إِذَا اهْتَمَّ تَرَكَ النَّافِلَةَ» [6]. و عن مُعمّر بن خلّاد عن الرضا (عليه السلام) مثله؛ «إِذَا اغْتَمَّ» [7].

و قال في المدارك [8]: في الروايتين قصور من حيث السند. و الأولى أن لا يترك النافلة بحال، للحثّ الأكيد عليها في النصوص المعتمدة، و


[1]. الأوّل الاستحباب مطلقاً و لو مع الإتيان بالفريضة خارج الأماكن الأربعة، الثاني الاستحباب و لو مع الإتيان بالفريضة في الأماكن الأربعة قصراً، و الثالث الاستحباب مع الاتيان بالفريضة في الأماكن الأربعة تماماً.

[2]. في النسخ «على غيرها»، و ما أثبتناه من المصدر.

[3]. التهذيب، ج 5، ص 428، ح 133؛ الاستبصار، ج 2، ص 333، ح 12؛ الكافي، ج 4، ص 525، ح 8؛ الوسائل، ج 8، ص 525، ح 11346.

[4]. التهذيب، ج 5، ص 426، ح 129؛ الاستبصار، ج 2، ص 331، ح 8؛ الوسائل، ج 8، ص 533، ح 11375.

[5]. الذكرى، ج 2، ص 313.

[6]. الكافي، ج 3، ص 454، ح 15؛ التهذيب، ج 2، ص 11، ح 24؛ الوسائل، ج 4، ص 68، ح 4532.

[7]. التهذيب، ج 2، ص 11، ح 23؛ الوسائل، ج 4، ص 68، ح 4531.

[8]. المدارك، ج 3، ص 22.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست