قال في الذكرى [5]: قد يترك النافلة لعذر، و منه الهمّ و الغمّ، لرواية عليّ بن أسباط عن عدّة منّا: «أَنَّ الكَاظِمَ (عليه السلام) كَانَ إِذَا اهْتَمَّ تَرَكَ النَّافِلَةَ» [6]. و عن مُعمّر بن خلّاد عن الرضا (عليه السلام) مثله؛ «إِذَا اغْتَمَّ» [7].
و قال في المدارك [8]: في الروايتين قصور من حيث السند. و الأولى أن لا يترك النافلة بحال، للحثّ الأكيد عليها في النصوص المعتمدة، و
[1]. الأوّل الاستحباب مطلقاً و لو مع الإتيان بالفريضة خارج الأماكن الأربعة، الثاني الاستحباب و لو مع الإتيان بالفريضة في الأماكن الأربعة قصراً، و الثالث الاستحباب مع الاتيان بالفريضة في الأماكن الأربعة تماماً.
[2]. في النسخ «على غيرها»، و ما أثبتناه من المصدر.
[3]. التهذيب، ج 5، ص 428، ح 133؛ الاستبصار، ج 2، ص 333، ح 12؛ الكافي، ج 4، ص 525، ح 8؛ الوسائل، ج 8، ص 525، ح 11346.
[4]. التهذيب، ج 5، ص 426، ح 129؛ الاستبصار، ج 2، ص 331، ح 8؛ الوسائل، ج 8، ص 533، ح 11375.