[جواز السجدة و المشي و الكلام بدل الاضطجاع بعد نافلة الفجر]
و يجوز بدلها السجدة و المشي و الكلام، إلّا أنّ الضجعة أفضل؛ فقد روى إبراهيم بن أبي البلاد؛ قال: «صَلَّيْتُ خَلْفَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الضَّجْعَةِ سَجْدَةً» [6].