اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 216
المستفيضة [1]، لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في عبارات المتأخّرين [2]. و سيجيء البحث في فصلها عن الركعتين و وصلها في مباحث التسليم إن شاء اللّه.
[22]
[5]
مسألة [كراهة التكلّم بين نوافل المغرب]
[كراهة التكلّم بين نوافل المغرب]
يكره الكلام بين أربع ركعات المغرب، لرواية أبي الفوارس عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «نَهَانِي أَنْ أَتَكَلَّمَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ» [3].
[القول بكراهة التكلّم بين المغرب و نافلتها و المناقشة فيه]
و قيل [4]: يكره الكلام بين المغرب و نافلتها، لهذه الرواية؛ فقيل [5] في توجيهه أنّ كراهة الكلام بين الأربع يقتضي كراهة الكلام بينها و بين المغرب بطريق أولى. و فيه نظر.
نعم، في رواية أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ عَقَّبَ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ كُتِبَتَا [لَهُ] [6] فِي عِلِّيِّينَ؛ فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعاً كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ» [7].