responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 216

المستفيضة [1]، لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في عبارات المتأخّرين [2]. و سيجيء البحث في فصلها عن الركعتين و وصلها في مباحث التسليم إن شاء اللّه.

[22]

[5]

مسألة [كراهة التكلّم بين نوافل المغرب]

[كراهة التكلّم بين نوافل المغرب]

يكره الكلام بين أربع ركعات المغرب، لرواية أبي الفوارس عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «نَهَانِي أَنْ أَتَكَلَّمَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ» [3].

[القول بكراهة التكلّم بين المغرب و نافلتها و المناقشة فيه]

و قيل [4]: يكره الكلام بين المغرب و نافلتها، لهذه الرواية؛ فقيل [5] في توجيهه أنّ كراهة الكلام بين الأربع يقتضي كراهة الكلام بينها و بين المغرب بطريق أولى. و فيه نظر.

نعم، في رواية أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ عَقَّبَ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ كُتِبَتَا [لَهُ] [6] فِي عِلِّيِّينَ؛ فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعاً كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ» [7].


[1]. منها صحيحة زرارة: الكافى، ج 3، ص 446، ح 14.

[2]. منهم الشهيد الأوّل في الذكرى (ج 2، ص 313) و الشهيد الثاني في روض الجنان (ج 2، ص 476).

[3]. الكافي، ج 3، ص 443، ح 7؛ التهذيب، ج 2، ص 114، ح 193؛ الوسائل، ج 6، ص 488، ح 8510.

[4]. المعتبر، ج 2، ص 18؛ المنتهى، ج 4، ص 26؛ الذكرى، ج 2، ص 294.

[5]. المدارك، ج 3، ص 14.

[6]. ما بين المعقوفتين من المصدر.

[7]. الفقيه، ج 1، ص 221، ح 665؛ التهذيب، ج 2، ص 113، ح 190؛ الوسائل، ج 6، ص 488، ح 8511.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست