responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 215

رِوَايَة. قَالَ: وَ مَا هِيَ؟ قُلْتُ: [رَوَى] [1] أَنَّ السُّنَّةَ فَرِيضَةٌ. قَالَ: أَيْنَ يَذْهَبُ؟ لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثْتُهُ، إِنَّمَا قُلْتُ لَهُ: مَنْ صَلَّى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَسْهُ فِيهَا، أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا؛ فَرُبَّمَا رُفِعَ نِصْفُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ خُمُسُهَا، وَ إِنَّمَا أُمِرُوا [2] بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلَ بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ» [3].

و قال أبو حمزة الثمالي: «رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) يُصَلِّي، فَسَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبِهِ. قَالَ: فَلَمْ يُسَوِّهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ. قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:

وَيْحَكَ، أَ تَدْرِي بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كُنْتُ؟ إِنَّ الْعَبْدَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاةٌ إِلَّا مَا أَقْبَلَ مِنْهَا.

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، هَلَكْنَا. فَقَالَ: كَلَّا، إِنَّ اللَّهَ يُتَمِّمُ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ» [4].

[21]

[4]

مسألة [تعيين صلاة الوتر و ثوابها]

[ثواب صلاة الليل لمن صلّى الوتر و ركعتى الفجر قبل الفجر]

من فاته صلاة الليل، فقام قبل الفجر، فصلّى الوتر و سنّة الفجر كتبت له صلاة الليل، لصحيحة معاوية بن وهب عن الصّادق (عليه السلام)؛ إنّه سمعه يقول:

«أَ مَا يَرْضَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ قَبْلَ الصُّبْحِ وَ يُوتِرَ وَ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؛ فَيُكْتَبَ لَهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ» [5].

[تعيين الوتر بأنّها ثلاث ركعات لا الركعة الواحدة بعد الشفع]

و المراد بالوتر الركعات الثلاث كما يستفاد من الروايات الصحيحة


[1]. ما بين المعقوفتين من المصدر.

[2]. المصدر: «أمرنا».

[3]. الكافي، ج 3، ص 362، ح 1؛ الوسائل، ج 4، ص 70، ح 4540.

[4]. التهذيب، ج 2، ص 341، ح 3؛ الوسائل، ج 5، ص 478، ح 7109.

[5]. التهذيب، ج 2، ص 337، ح 247؛ الوسائل، ج 4، ص 258، ح 5088.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست