responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 209

[1- 6]

القول في النوافل اليوميّة

[18]

[1]

مسألة [أحكام النوافل اليوميّة]

[استحباب النوافل اليوميّة و ما يشترط فيها

عدد النوافل اليوميّة]

يستحبّ لكلّ مكلّف خالٍ عن الحيض و النفاس واجد للطهور، في كلّ يوم و ليلة في الحضر أربع و ثلاثون ركعة من الصلاة، استحباباً مؤكّداً بإجماع الأصحاب. قاله الشيخ (رحمه الله) [1].

و يدلّ عليه حسنة الفضيل بن يسار عن الصّادق (عليه السلام)؛ قال: «الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ [وَ هُوَ قَائِمٌ، الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً] [2] وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً» [3].

و صحيحة الحارث بن المغيرة النصري عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً: ثَمَانٌ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ ثَمَانٌ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعٌ [4]


[1]. الخلاف، ج 1، ص 526.

[2]. ما بين المعقوفتين ليس في النسخ، و أثبتناه من المصدر.

[3]. الكافي، ج 3، ص 443، ح 2؛ التهذيب، ج 2، ص 4، ح 2؛ الاستبصار، ج 1، ص 218، ح 2؛ الوسائل، ج 4، ص 46، ح 4475.

[4]. المصدر: «أربع ركعات»

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست